شرح
وثانيا : انه يدل على النهي عن القراءة فلا يدل على عدم وجوب التسبيح عليه .
ومنها : صحيح زرارة المتقدم « 1 » : وان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الأولتين ، وانصت لقراته ولا تقرأنَّ شيئا في الأخيرتين - إلى أن قال - فالأخيرتان تبعان للأولتين .
وفيه : - مضافا إلى أن مورده الجهرية فلا وجه للتعدي إلى الاخفاتية - انه إنما يدل على النهي عن القراءة ولا يدل على عدم جوب التسبيح .
ومنها : صحيح ابن يقطين المتقدم « 2 » بدعوى : ان الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام هما الأخيرتان « 3 » .
وفيه : ما عرفت من اختصاصه بالأولتين من الاخفاتية .
ومنها : صحيح ابن خالد المتقدم « 4 » بدعوى : ان المراد : من لا يعلم أنه يقرا لا يدري انه يقرا أو يسبح ، فيكون مختصا بالأخيرتين ، فجوابه ( ع ) بقوله : لا ينبغي له ان يقرأ ، يدل على عدم الوجوب .
هامش
( 1 ) تقدم ص 79 من هذا الجزء .
( 2 ) تقدم ص 84 من هذا الجزء .
( 3 ) أشار إلى ذلك المحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 8 ص 438 .
( 4 ) تقدم ص 78 من هذا الجزء