تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
واستدل للقول الأول بجملة من النصوص . منها : ما دلَّ على النهي عن القراءة خلف الإمام وانه ضامن لقراءة من خلفه « 1 » . وفيه أولا : ان الظاهر من هذه النصوص إرادة القراءة في الأولتين اللتين يتعين فيهما تلك لا الأخيرتين اللتين لم يتعلق الوجوب فيهما بالقراءة خاصة . وثانيا : ان النهي عن القراءة فيهما لا يقتضي عدم وجوب شيء عليه حتى التسبيح ، فان الواجب التخييري إذا تعذر بعض اطلافه أو تعلق النهي به تعين الآخر ، فلازم هذا لو تم تعين التسبيح لا عدم وجوب شيء عليه . ومنها : خبر ابن سنان المروي عن المعتبر عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا كان مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين « 2 » . وفيه أولا : ان المظنون كما عن جملة من الأساطين انه عين صحيح ابن سنان المتقدم في أول المبحث ، وفيه : في الأولتين بدل في الأخيرتين ويكون السهو من المحقق في روايته ولو لم يتم ذلك فهو مرسل لا يعتمد عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 353 الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) ذكرها المحقق في المعتبر ج 2 ص 421 ، وعنه في المستدرك ج 6 ص 479 ح 7304 .