تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
وأبناء إدريس « 1 » وحمزة « 2 » والسعيد « 3 » والمصنف ( رح ) في محكي المنتهى « 4 » ، أم لا يجوز شيء منهما كما عن الحلي « 5 » ، أم لا يجوز القراءة خاصة ويتعين التسبيح كما عن ظاهر غير واحد « 6 » ، أم يتخير بينهما ؟ . واما انه على القول بالتخيير هل يكون الأفضل هو التسبيح أو القراءة أو هما سواء ؟ فقد أشبعنا الكلام فيه في مبحث القراءة في الجزء الرابع من هذا الشرح « 7 » . أقول : الأظهر هو الأخير ، لاطلاق أدلة التخيير . وصحيح ابن سنان المتقدم : ويجزيك التسبيح في الأخيرتين فان ظهور الاجزاء في عدم تعينه وكفاية كل منهما لا ينكر .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 284 . ( 2 ) راجع الوسيلة ص 106 ، فإنه ذكر واجبات الجماعة ولم يعد منها القراءة والتسبيح . ( 3 ) الجامع للشرائع ص 99 - 100 . ( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 378 ط . ق ، قال : والأولى ما قاله أي السيد المرتضى من نفي القراءة . ( 5 ) المصدر السابق ، حيث علل عدم القراءة بان الامام ضامن ، بعد صدور روايات بالنهي عنها واعتبر هذه الروايات انها الأظهر والتي يقتضيها أصول المذهب . ( 6 ) المقنع ص 120 . ( 7 ) فقه الصادق ج 4 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 6 ص 394 في القراءة .