شرح
وأبناء إدريس « 1 » وحمزة « 2 » والسعيد « 3 » والمصنف ( رح ) في محكي المنتهى « 4 » ، أم لا يجوز شيء منهما كما عن الحلي « 5 » ، أم لا يجوز القراءة خاصة ويتعين التسبيح كما عن ظاهر غير واحد « 6 » ، أم يتخير بينهما ؟ .
واما انه على القول بالتخيير هل يكون الأفضل هو التسبيح أو القراءة أو هما سواء ؟
فقد أشبعنا الكلام فيه في مبحث القراءة في الجزء الرابع من هذا الشرح « 7 » .
أقول : الأظهر هو الأخير ، لاطلاق أدلة التخيير .
وصحيح ابن سنان المتقدم : ويجزيك التسبيح في الأخيرتين فان ظهور الاجزاء في عدم تعينه وكفاية كل منهما لا ينكر .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 284 .
( 2 ) راجع الوسيلة ص 106 ، فإنه ذكر واجبات الجماعة ولم يعد منها القراءة والتسبيح .
( 3 ) الجامع للشرائع ص 99 - 100 .
( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 378 ط . ق ، قال : والأولى ما قاله أي السيد المرتضى من نفي القراءة .
( 5 ) المصدر السابق ، حيث علل عدم القراءة بان الامام ضامن ، بعد صدور روايات بالنهي عنها واعتبر هذه الروايات انها الأظهر والتي يقتضيها أصول المذهب .
( 6 ) المقنع ص 120 .
( 7 ) فقه الصادق ج 4 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 6 ص 394 في القراءة .