شرح
والنهاية « 1 » والغنية « 2 » وغيرها ، أم تكون مستحبة كما هو المنسوب إلى المشهور « 3 » ، أم تكون مباحة كما عن الراوندي « 4 » وابن نما « 5 » والقاضي « 6 » ؟ .
فقد استدل للأول بجملة من النصوص كصحيح الحلبي وفيه بعد النهي عن القراءة قال ( ع ) : إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ « 7 » .
وصحيح ابن الحجاج الوارد في الجهرية : وان لم تسمع فاقرا « 8 » . ونحوهما غيرهما .
وفيه : ان ظاهر هذه النصوص وان كان هو الوجوب الا انه لا بدَّ من رفع اليد عنه وحملها على الاستحباب لصراحة بعض النصوص في جواز
هامش
( 1 ) النهاية ص 113 .
( 2 ) غنية النزوع ص 88 .
( 3 ) نسبه في رياض المسائل ج 1 ص 231 ط . ق إلى الأشهر ، بقوله : كما هو الأشهر الأقوى .
( 4 ) فقه القرآن ج 1 ص 141 .
( 5 ) نسبه اليه السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 257 .
( 6 ) المهذب ج 1 ص 81 .
( 7 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 32 ح 27 / وسائل الشيعة ج 8 ص 355 ح 10884 .
( 8 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 32 ح 26 / وسائل الشيعة ج 8 ص 356 ح 10888 .