شرح
ولو سلم الامام وقام المأموم فهل يجب عليه استئناف التكبير كما عن المحقق في النافع « 1 » ، أم لا يجب كما هو المشهور « 2 » ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 3 » ؟
وجهان : أقواهما الثاني ، لفحوى ما تقدم في المورد الأول .
ولعدم الموجب للإعادة بعد عدم الاتيان بما يبطل الصلاة لما ستعرف من عدم صدق الزيادة على التشهد الماتي به .
ولقوله ( ع ) في موثق عمار المتقدم : قام الرجل فأتم صلاته .
واستدل للأول بخبر ابن المغيرة : كان منصور بن حازم يقول : إذا اتيت الامام وهو جالس قد صلى الركعتين فكبر ثم اجلس فإذا قمت فكبر « 4 » .
وبان الجلوس زيادة في الصلاة لم يعلم اغتفارها في المقام ، لقصور الأدلة عن إفادة عدم الاستئناف هنا أيضا .
هامش
( 1 ) راجع المختصر النافع ج 1 ص 48 ط . ج ولكن كلامه غير نص في المطلوب / وممن ذهب إلى ذلك الشهيد في روض الجنان ج 2 ص 1006 ط . ج وفي ط . ق ص 378 .
( 2 ) قال العلامة في منتهى المطلب ج 6 ص 228 ط . ح قام المأموم فأتم صلاته ، ولم يدعي انه المشهور أو عليه الاجماع ، وقريب منه ما في مفتاح الكرامة وغيره .
( 3 ) حكاه في ذخيرة المعاد ج 2 ص 400 عن الفاضلان بقوله : فإذا سلم الإمام قام وأتم قال الفاضلان في المعتبر والمنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 398 ح 1185 .