شرح
عظيمة في التشهد الثاني ، بل لم ينقل الخلاف الا عن المدارك « 1 » حيث جعل أقصى ادراك الجماعة بادراك الامام في السجدة الأخيرة .
والأول أظهر ، لاطلاق أدلة الرخصة في الدخول ، وفحوى ما دلَّ على جوازه في المورد الأول .
وموثق عمال عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه ، قال ( ع ) : لا يتقدم الامام ولايتاخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته « 2 » .
وموثقه الآخر عن رجل ادراك الامام وهو جالس بعد الركعتين ، قال ( ع ) : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقول « 3 » .
واستدل لما ذهب اليه في المدارك « 4 » بظاهر صحيح محمد بن مسلم المتقدم ، فان مفهومه : إذا رفع الامام رأسه من السجدة الأخيرة فاتت الجماعة ، وبانتهاء محل القدوة بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 شرح ص 386 .
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 393 باب 49 ح 10990 / الكافي ج 3 ص 386 ح 7 .
( 3 ) الوسائل ج 8 ص 393 باب 49 ح 10991 / التهذيب ج 3 ص 274 باب 25 فضل المساجد والصلاة فيها ح 113 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 4 شرح ص 386 .