تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
عظيمة في التشهد الثاني ، بل لم ينقل الخلاف الا عن المدارك « 1 » حيث جعل أقصى ادراك الجماعة بادراك الامام في السجدة الأخيرة . والأول أظهر ، لاطلاق أدلة الرخصة في الدخول ، وفحوى ما دلَّ على جوازه في المورد الأول . وموثق عمال عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه ، قال ( ع ) : لا يتقدم الامام ولايتاخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته « 2 » . وموثقه الآخر عن رجل ادراك الامام وهو جالس بعد الركعتين ، قال ( ع ) : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقول « 3 » . واستدل لما ذهب اليه في المدارك « 4 » بظاهر صحيح محمد بن مسلم المتقدم ، فان مفهومه : إذا رفع الامام رأسه من السجدة الأخيرة فاتت الجماعة ، وبانتهاء محل القدوة بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 شرح ص 386 . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 393 باب 49 ح 10990 / الكافي ج 3 ص 386 ح 7 . ( 3 ) الوسائل ج 8 ص 393 باب 49 ح 10991 / التهذيب ج 3 ص 274 باب 25 فضل المساجد والصلاة فيها ح 113 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 4 شرح ص 386 .