شرح
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عنه ( ع ) : اما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل اليه فلا تقرا خلفه « 1 » .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : ان كنت خلف امام فلا تقرأنَّ شيئا في الأولتين وانصت لقراءته « 2 » .
ونحوها غيرها - وبين النصوص الصريحة في الجواز كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدي به ؟ فقال ( ع ) : ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس « 3 » .
فان المراد من الصمت هو الاخفات ، لتعذر إرادة معناه الحقيقي منه ، كما أن المراد من الركعتين اللتين يصمت فيهما الأوليان لا الأخيرتان وذلك لوجهين :
1 - قوله ( ع ) : وان سكت فلا بأس .
2 - ما قيل : ان الجهر والاخفات حيث أطلقا يراد منهما ما يكون في الأولتين ، وعلى ذلك فهو صريح في الجواز .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 32 ح 26 / وسائل الشيعة ج 8 ص 356 ح 10888 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 392 ح 1161 / وسائل الشيعة ج 8 ص 355 ح 10886 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 296 ح 48 / وسائل الشيعة ج 8 ص 358 - 359 ح 10896 .