شرح
أم يتابعه في السجدتين ويكتفي بهذا التكبير لصلاته « 1 » ؟
أم يتابعه فيهما ثم يستأنف الصلاة « 2 » ؟
أم يتخير بين الأولين « 3 » ؟
وجوه وأقوال : المنسوب إلى المشهور الثالث .
وعن صريح جماعة من القدماء « 4 » وظاهر آخرين « 5 » عدم لزوم إعادة التكبير .
والأظهر الثاني ، للخبرين المتقدمين .
واستدل للأول بخبر البصري المتقدم .
وفيه : ما عرفت من ضعف سنده .
واستدل للثالث بما دل على مبطلية الزيادة لا سيما إذا كان الزائد الركن وبأن الضمير في ( لا تعتد بها ) في خبر المعلى المتقدم يرجع إلى الصلاة .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 153 ومنهم من لم يوجبه / المنتهى ج 1 ص 384 .
( 2 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 153 الأكثر ينوي ويعيد التكبير بعد التشهد وجوبا
( 3 ) المعتبر ج 2 ص 447 .
( 4 ) المعتبر ج 2 ص 447 . . . وبنى على تلك التكبيرة ان الافتتاح وبه قال علم الهدى في المصابيح والشيخ في المبسوط ج 1 ص 148 .
( 5 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 2 ص 402 .