تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
أم يتابعه في السجدتين ويكتفي بهذا التكبير لصلاته « 1 » ؟ أم يتابعه فيهما ثم يستأنف الصلاة « 2 » ؟ أم يتخير بين الأولين « 3 » ؟ وجوه وأقوال : المنسوب إلى المشهور الثالث . وعن صريح جماعة من القدماء « 4 » وظاهر آخرين « 5 » عدم لزوم إعادة التكبير . والأظهر الثاني ، للخبرين المتقدمين . واستدل للأول بخبر البصري المتقدم . وفيه : ما عرفت من ضعف سنده . واستدل للثالث بما دل على مبطلية الزيادة لا سيما إذا كان الزائد الركن وبأن الضمير في ( لا تعتد بها ) في خبر المعلى المتقدم يرجع إلى الصلاة .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 153 ومنهم من لم يوجبه / المنتهى ج 1 ص 384 . ( 2 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 153 الأكثر ينوي ويعيد التكبير بعد التشهد وجوبا ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 447 . ( 4 ) المعتبر ج 2 ص 447 . . . وبنى على تلك التكبيرة ان الافتتاح وبه قال علم الهدى في المصابيح والشيخ في المبسوط ج 1 ص 148 . ( 5 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 2 ص 402 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69 | السيد محمد صادق الروحاني