تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
في صحيح ابن خالد : إذا أدرك الامام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة « 1 » فإنه لو لم يكن هذا العنوان دخيلا لما عبر به ، فالأظهر هو القول الأول . واما في الصورة الثانية ففي العروة « 2 » الأحوط عدم الدخول الا مع الاطمينان بادراك ركوع الامام . والظاهر أن مراده الدخول في الركوع والمضي في صلاته جماعة لا في الصلاة ، فان الدخول في الصلاة جائز مع العلم بعدم الادراك ، غاية الأمر مع العلم بذلك لا يجوز دخوله في الركوع ، وكيف كان فمنشأ الجواز في هذا الفرع وعدمه هو ما عرفت في الصورة الأولى . وقد نسب إلى المحقق النائيني ( رح ) « 3 » القول بعدم جواز الدخول في الركوع في هذه الصورة حتى بناء على القول بدرك الركوع في الأولى ، لعدم جريان الاستصحاب المزبور في المقام وذلك لوجهين : الأول : عدم جريان الاستصحاب في الامر المستقبل رأسا ، لانصراف أدلته عن شمولها لما إذا كان المشكوك فيه في المستقبل بحيث لا يبقى الشك فيه في موطن وجوده .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 382 باب 45 ح 10962 / الكافي ج 3 ص 382 ح 6 . ( 2 ) العروة الوثقى ج 3 ص 135 . ( 3 ) تقرير بحث النائني كتاب الصلاة ج 2 ص 378 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63 | السيد محمد صادق الروحاني