تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح

لو شك في ادراك الامام راكعا

الرابع : لو شك في ادراك الامام راكعا ، ففيه صورتان : الأولى : ما لو كبر وركع ثم شك في ادراكه وعدمه . الثانية : ما لو شك في الادراك قبل التكبير . اما في الصورة الأولى ، فالمشهور « 1 » بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - البناء على عدم الادراك ، بل عن المصنف ( رح ) في المنتهى « 2 » دعوى الاجماع عليه من جهة استصحاب عدم الادراك . وربما يقال : انه يحكم بالادراك لأجل استصحاب بقاء الامام راكعا إلى حين ركوع المأموم . أقول : حق القول في المقام انه لو كان موضوع الحكم هو اجتماع المأموم مع الامام في الركوع في زمان واحد من دون دخل لوصف وعنوان متحصل من ذلك فالأظهر جريان الاستصحاب في ركوع الامام ، فان موضوع الحكم على الفرض مركب من جزءين : أحدهما وهو ركوع المأموم محرز بالوجدان والجزء الآخر وهو ركوع الامام في ذلك الزمان يجري الأصل فيه ، فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة ج 2 ص 427 كما هو المشهور من الشيخ ومن تاخرعنه . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 333 اجماعا .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61 | السيد محمد صادق الروحاني