شرح
الموضوع ، ويترتب عليه حكمه وهو صحة الائتمام وتحققه .
ودعوى : ان مقتضى اصالة عدم تحقق المركب من حيث هو مركب عدم ترتب الحكم مندفعة لا بما افاده المحقق النائيني ( رح ) « 1 » من أن الشك في بقاء عدم المركب مسبب من الشك في وجود اجزائه ، فإذا جرى الأصل فيها لاتصل النوبة إلى جريان الأصل في المسبب فإنه يرد عليه : ان السببية في المقام ليست شرعية ، فلا يكون الأصل في السبب حاكما على الأصل في المسبب .
بل لان المركب من حيث إنه مركب بوصف الاجتماع لا يكون موضوعا للحكم وانما هو مترتب على ذوات الاجزاء المجتمعة ، ولاشك فيها بعد ضم الوجدان إلى الأصل .
ولا فرق فيما ذكرناه بن مالوجهل تاريخ الركوعين وما لو علم تاريخ أحدهما بناء على ما حققناه في الأصول من جريان الأصل في كل من معلوم التاريخ ومجهوله .
واما لو كان الأثر مترتبا على ركوع المأموم قبل ان يرفع الامام رأسه بحيث يحدث له صفة القبلية ، فالحق عدم جريان الأصل المزبور ، فان تلك الصفة لا تثبت باستصحاب بقاء كون الامام راكعا الا على القول بالأصل المثبت وحيث إن ظاهر النصوص هو الثاني ، لاحظ قوله ( ع )
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة ج 2 ص 379 ، تقرير بحث التائني للكاظمي .