تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
وثانيا : انه لو سلم اخذه في الموضوع فلا وجه لمنع قيام الاستصحاب مقامه في خصوص المقام وذلك لان القطع في كل مورد اخذ في الموضوع ظاهر في كون المأخوذ هو القطع الوجداني ، والامارات والأصول المحرزة على القول بقيامها مقامه توجب توسعة الموضوع ولا لم تكن من الحكومة بشيء . الاحتياج إلى البحث عن قيام الامارات مقام القطع الموضوعي انما هو من جهة ظهور الدليل في نفسه في إرادة الوجداني منه ، والا فلو كان الموضوع في نفسه هو الأعم لم يكن الامارات قائمة مقام القطع ، ولم تكن من باب الحكومة إذ الموضوع بنفسه شامل لها ، فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين .

فيما تدرك به الجماعة

اما المقام الثاني فالكلام فيه : تارة يقع فيما لو أدركه بعد رفع رأسه من الركوع إلى ما بعد السجدة الثانية . وأخرى فيما لو ادركه في التشهد . اما المورد الأول ، فالمشهور بين الأصحاب « 1 » انه يجوز له الدخول
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 153 . المشهور انه يكبر ويتلبعه في السجدتين والتشهد والأكثر ينوي ويعيد التكبير بعد التشهد وجوبا / مدارك الأحكام ج 4 ص 385 استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير ومتابعة الامام / ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 2 ص 401 مثله .