تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
له الأولى ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم ، وان كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية ، وعليه ان يسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها « 1 » . وعن الذكرى « 2 » : انه لا بأس بالعمل بهذه الرواية ، لاشتهارها بين الأصحاب ، وضعف الراوي لا يضر مع الاشتهار . أقول : الأظهر كون الراوي أيضا ثقة . وتقريب الاستدلال به : انه يدل على أن السجدتين الواقعتين لا بنية الأولى زيادة مغتفرة ، وبضميمة عدم الفصل بين السجدتين والركوع يثبت عدم مضرية الركوع أيضا . وعليه فبما ان المختار على ماسيظهر : جواز الائتمام بعد الركوع وتحقق الجماعة غاية الأمر لا تحتسب تلك ركعة حيث إنه لاوجه لبطلان هذه الصلاة سوى زيادة الركوع والمفروض انها مغتفرة فيكون وظيفة هذا الشخص وظيفة من لحق الامام بعد الركوع ، وستأتي .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 7 ص 335 باب 17 ح 9515 / الكافي ج 3 ص 429 ، باب نوادر الجمعة . ( 2 ) ذكرى الشيعة ج 4 ص 127 .