تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
فقد فاتتك الركعة « 1 » . بالغاء خصوصية المورد ، أو بأنه يستأنس من تعليق الحكم بادراك الركعة على ادراك الركوع - عدم اختصاص هذا الحكم بالركعة الأولى . وفي الكل نظر . اما الأول ، فلعدم ثبوت كونه تعبديا لو ثبت . واما الثاني ، فلانه إذا جاز وضعا التأخر عن الامام في الائتمام كما هو المفروض وقد مر وجهه فلا شك في ادراك الركعة مالم يدل دليل على اعتبار درك الركوع ، فإذا اتى بما هو وظيفته في تلك الركعة والمفروض بقاء الائتمام فلا محالة يكون مدركا للركعة ، فلا مورد لجريان الأصل . واما الثالث ، فلان الغاء خصوصية المورد غير ظاهر الوجه ، والاستيناس لا يكون حجة ما لم يصل إلى حد الظهور . فالأظهر عدم الاعتبار ، فلو زوحم المأموم عن السجود مع الامام في الركعة الأولى ولم يلتحق بالركعه الثانية حتى رفع الامام رأسه من ركوعها وقام واتي بما هو وظيفته تصح جماعته وتحتسب تلك له ركعة ثانية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 382 باب 45 ح 10963 / الكافي ج 3 ص 382 ح 5 .