تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
وذلك لوجوه . الأول : انصراف الركوع إلى الركوع بالمعنى الاسم المصدري وهو عبارة عن القرار في حال الانحناء المخصوص .

[ الظاهر الركوع الشرعي ]

الثاني : ان الظاهر منه الركوع الشرعي اي الركوع مع ما يعتبر فيه شرعا من الشرائط التي منها الاستقرار والقرار ، فلايعتد بتلك الركعة . الثالث : التوقيع الشريف المتقدم بدعوى : كون تسبيح الركوع المذكور فيه ، كناية عن كون الامام مستقرا في الركوع . وفي الجميع نظر . اما الأول : فلانه لا وجه لهذا الانصراف ولا مستند له . واما الثاني ، فلان الخطابات الشرعية حيث إنها ألقيت إلى العرف فلا بد من حملها على إرادة المفاهيم العرفية فالموضوع هو الركوع العرفي لا الشرعي . واما الثالث ، فلما تقدم ، فالأظهر على هذا المسلك صحة الجماعة وادراك الركعة في الفرض ، ولكن الاحتياط سبيل النجاة . واما الصورة الثالثة ، فحيث ان الظاهر من الخبر المشار اليه اعتبار تحقق ركوع المأموم من جهة التعبير بصيغة الماضي قبل شروع الامام في الرفع من جهة التعبير بالمضارع ، فيشكل الحكم بالاعتداد بتلك الركعة حتى على المسلك الأخير في حقيقة الركوع المتقدم في الصورة