شرح
الثانية لفرض عدم القبلية واقتران وصول المأموم إلى حد الركوع مع اخذ الامام في الرفع .
فما عن الروض « 1 » والمسالك « 2 » والمدارك « 3 » وغيرها « 4 » من فوات الركعة في هذه الصورة هو الصحيح .
وما ذكره بعض المعاصرين « 5 » من أن المراد بالرفع الرفع عن حد الركوع الشرعي لا عن حد شخص الركوع المأتي به للامام خلاف الظاهر جدا ، فإنه لم يذكر في الخبر قبل ان يرفع الامام رأسه عن الركوع بل فيه : قبل ان يرفع الامام رأسه وظاهر ذلك قبل ان يرفع الامام عما هو متلبس به ، فتدبر فإنه دقيق .
الثاني : انه قد تقدم في مسالة العدول من الائتمام إلى الانفراد المذكورة في مسائل الشرط الأول من شرائط الجماعة انه لا يعتبر إدراك الركوع إذا أدرك المأموم الامام قبل القراءة أو في أثنائها ، وان مااشتهر من أنه يعتبر ادراك الركوع في ادراك الركعة ودلت النصوص عليه انما هو في ابتداء الجماعة لا من حصل منه تلك واتصف بوصف المأمومية
هامش
( 1 ) روض الجنان ط . ق ص 292 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 1 شرح ص 235 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 4 شرح ص 20 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 13 ص 149 .
( 5 ) مستمسك العروة ج 7 شرح ص 201 .