شرح
وتحمل الامام القراءة عنه ، واستشهدنا له بصحيح ابن الحجاج ، فراجع .
إنما الكلام في المقام في أن اعتبار ادراك جزء من اجزاء الركعة إلى أن ينتهي إلى ادراك الركوع هل يختص بالركعة الأولى كما في العروة « 1 » ، وعن الشيخ الأعظم ( رح ) « 2 » فلو لم يدرك المأموم الامام في الركعة الثانية بعد ما ادركه في الأولى حتى رفع الامام رأسه عن الركوع صحت صلاته وجماعته وتحتسب له ركعة ؟
أم يعتبر ذلك في جميع الركعات كما هو المشهور ، بل عن ظاهر جامع المقاصد « 3 » وكشف اللثام « 4 » ومفتاح الكرامة « 5 » وغيرها « 6 » الاتفاق عليه ؟ وجهان :
استدل للثاني بالاجماع ، وباصالة عدم ادراك الركعة وبان المستفاد من صحيح الحلبي - : إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، وان رفع رأسه قبل ان تركع
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 3 ص 133 .
( 2 ) راجع كتاب الصلاة للشيخ الأعظم ج 2 ص 424 ، بتصرف .
( 3 ) جامع المقاصد ج 2 شرح ص 409 .
( 4 ) كشف اللثام ج 4 ص 266 .
( 5 ) مفتاح الكرامة ج 8 شرح ص 429 .
( 6 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 286 / الخلاف ج 1 ص 622 مسالة 392 قوله : اجماع الفرقة .