تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
وتحمل الامام القراءة عنه ، واستشهدنا له بصحيح ابن الحجاج ، فراجع . إنما الكلام في المقام في أن اعتبار ادراك جزء من اجزاء الركعة إلى أن ينتهي إلى ادراك الركوع هل يختص بالركعة الأولى كما في العروة « 1 » ، وعن الشيخ الأعظم ( رح ) « 2 » فلو لم يدرك المأموم الامام في الركعة الثانية بعد ما ادركه في الأولى حتى رفع الامام رأسه عن الركوع صحت صلاته وجماعته وتحتسب له ركعة ؟ أم يعتبر ذلك في جميع الركعات كما هو المشهور ، بل عن ظاهر جامع المقاصد « 3 » وكشف اللثام « 4 » ومفتاح الكرامة « 5 » وغيرها « 6 » الاتفاق عليه ؟ وجهان : استدل للثاني بالاجماع ، وباصالة عدم ادراك الركعة وبان المستفاد من صحيح الحلبي - : إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، وان رفع رأسه قبل ان تركع
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 3 ص 133 . ( 2 ) راجع كتاب الصلاة للشيخ الأعظم ج 2 ص 424 ، بتصرف . ( 3 ) جامع المقاصد ج 2 شرح ص 409 . ( 4 ) كشف اللثام ج 4 ص 266 . ( 5 ) مفتاح الكرامة ج 8 شرح ص 429 . ( 6 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 286 / الخلاف ج 1 ص 622 مسالة 392 قوله : اجماع الفرقة .