شرح
1 - معيتهما في حال وقوف كليهما في الركوع .
2 - معيتهما في حال وقوف الامام وهوي المأموم بان كان الامام حين وصول المأموم إلى حد الركوع واقفا ولكن حين انتهاء هويه إلى الركوع اخذ الامام في الرفع وفي هذه الصورة تارة يقف المأموم في الركوع قبل ان يخرج الامام عن حد الركوع وأخرى لا يقف .
3 - معيتهما في حال هوي المأموم ونهوض الامام بان اقتران وصول المأموم إلى حد الركوع مع اخذ الامام في رفع الرأس عنه .
اما الصورة الأولى فهي لا إشكال فيها كما تقدم .
واما الصورة الثانية فان قلنا : ان الركوع اسم للمعنى الهيئي الاسم المصدري ، اوقلنا انه يعتبر في صدقة انتهاء الانحناء والهوي إلى الحد ولا يكفي فيه مجرد الوصول إلى ذلك الحد فلا كلام في أنه لا يعتد بتلك الركعة وتكون فائتة .
وذلك ، لان ظاهر قوله في صحيح سليمان : ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه بقرينة التعبير بفعل الماضي اعتبار تحقق ركوع المأموم المتوقف على الوقوف والقرار قبل ان يرفع الامام رأسه اي يشرع في الرفع .
وان قلنا : انه يكفي في صدق الركوع الوصول إلى الحد الشرعي ولا يعتبر انتهاء الانحناء كما لعله الأظهر فقد يقال إنه لا يعتد بتلك الركعة