شرح
ويمكن ان يجاب عن الايراد : بان المراد رجحان تأخير الائتمام إلى ما بعد ولو في حال التشهد ان أراد ادراك فضيلة الجماعة .
الثاني : ان يحمل الطائفة الأولى على ما إذا لم يدرك الامام الا في الركوع والثانية على ما إذا ادركه قبله .
أقول : في كلا الوجهين نظر .
اما الأول ، فلان بعض روايات ابن مسلم كصحيحه الثاني غير قابل للحمل على ذلك فان لسانه لسان عدم ادراك الصلاة لا النهي عن الدخول .
واما الثاني ، فللاجماع على عدم الفرق بين الصورتين .
فالحق ان الطائفتين متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما بوجه ولا بد من الرجوع إلى المرجحات وهي مع الطائفة الأولى لكونها اشهر حتى أن الشيخ ( رح ) « 1 » ادعى في بعض كتبه - كما نقل - الاجماع على ادراك الركعة بادراك ركوع الامام بل هي مشهورة والطائفة الثانية شاذة نادرة فيتعين العمل بالأولى .
الثالثة : التوقيع المروي عن الاحتجاج عن مولانا الحجة ( ع ) ان
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 434 بل عن الخلاف دعوى الاجماع على ادراك الركعةبادراك الامام راكعا راجع الخلاف ج 1 ص 314 .