شرح
وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) في الجمعة : إذا أدركت الامام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فان أدركته بعد ماركع فهي الظهر أربع ركعات « 1 » .
وأورد عليه « 2 » : بأنه يحتمل ان يكون المراد من الشرطية الأولى قبل ان يتمها ، ومن الثانية : بعد الفراغ عنها .
وفيه : ان هذا خلاف الظاهر كما لا يخفى .
وذكروا في الجمع بين الطائفتين وجهين « 3 » :
الأول : حمل الثانية على الكراهة .
وأورد عليه بأنه ان كان المراد من الكراهة كونها أقل ثوابا بالنسبة إلى صلاة المنفرد فهذا راجع إلى عدم استحباب الجماعة بهذا النحو أصلا .
وإن كان المراد كونها أقل ثوابا بالنسبة إلى الجماعة التي أدرك تكبيرة الامام .
فيرد عليه ان هذا لا يوجب النهي عن الدخول في هذه الجماعة الموجب لتفويتها .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 7 ص 345 باب 26 ح 9536 / الكافي ج 3 ص 427 ح 1 .
( 2 ) راجع الايرادات في مدارك الأحكام ج 4 ص 20 .
( 3 ) المصدر السابق .