تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) في الجمعة : إذا أدركت الامام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فان أدركته بعد ماركع فهي الظهر أربع ركعات « 1 » . وأورد عليه « 2 » : بأنه يحتمل ان يكون المراد من الشرطية الأولى قبل ان يتمها ، ومن الثانية : بعد الفراغ عنها . وفيه : ان هذا خلاف الظاهر كما لا يخفى . وذكروا في الجمع بين الطائفتين وجهين « 3 » : الأول : حمل الثانية على الكراهة . وأورد عليه بأنه ان كان المراد من الكراهة كونها أقل ثوابا بالنسبة إلى صلاة المنفرد فهذا راجع إلى عدم استحباب الجماعة بهذا النحو أصلا . وإن كان المراد كونها أقل ثوابا بالنسبة إلى الجماعة التي أدرك تكبيرة الامام . فيرد عليه ان هذا لا يوجب النهي عن الدخول في هذه الجماعة الموجب لتفويتها .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 7 ص 345 باب 26 ح 9536 / الكافي ج 3 ص 427 ح 1 . ( 2 ) راجع الايرادات في مدارك الأحكام ج 4 ص 20 . ( 3 ) المصدر السابق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50 | السيد محمد صادق الروحاني