تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
وما دلَّ على استحباب إطالة الامام ركوعه إذا أحس بمن يريد الاقتداء به . وبعبارة أخرى : يكون صريحا فيه . واما في الدلالة لي عدم اعتبار الذكر قبل ان يرفع الامام رأسه فليس هكذا نعم هو ظاهر فيه . لا يقال : انه يدل على ادراك الركعة بصرف الاتيان بالتكبيرة قبل رفع الامام رأسه وان لم يجتمع معه في الركوع في زمان ، وهذا مما لم يقل به أحد ، فلا بد من طرحه . فإنه يقال : ان الشرطية الأولى وان كانت ظاهرة في ذلك الا ان ظاهر قوله ( ع ) بعدها : وان رفع رأسه إلى آخره هو اعتبار ادراك الركوع إذ الظاهر منه الاخذ في الرفع وأيضا الظاهر كونه مفهوما للشرطية الأولى فتدبر . وصحيح سليمان بن خالد عنه ( ع ) في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة « 1 » ونحوهما خبر زيد « 2 » ، وقريب منهما خبرا معاوية بن ميسرة « 3 » وشريح « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 382 باب 45 ح 10962 . / الكافي ج 3 ص 382 ح 6 . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 382 باب 45 ح 10964 . ( 3 ) الوسائل ج 8 ص 383 باب 45 ح 10964 . ( 4 ) الوسائل ج 8 ص 383 باب 45 ح 10965 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48 | السيد محمد صادق الروحاني