تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
الثانية : ما هو ظاهر في القول الثالث كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : ان لم تدرك القوم قبل ان يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة « 1 » : إذ لولا اعتبار ادراك تكبيرة الركوع لما كان مورد للنهي عن الدخول في الجماعة . ودعوى « 2 » ان من المحتمل إرادة الجماعة مع المخالفين ويشهد له : التعبير بلفظ القوم ، فالوجه في النهي عن الدخول حينئذ عدم اجزاء قراءتهم عن قراءته . مندفعة بأنه لم يعتبر فيه ادراك القراءة وانما اعتبر ادراك تكبيرة الركوع فهذا الاحتمال خلاف الظاهر ، كما أن احتمال إرادة الكراهة من النهي فيه خلاف الظاهر . وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا أدركت التكبيرة قبل ان يركع الامام فقد أدركت الصلاة « 3 » . وصحيحه الثالث : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام « 4 » . والمراد بالركعة هو الركوع ، لما عرفت من اطلاقها عليه ولولا عدم ادراك الركعة مع عدم ادراك تكبيرة الركوع لما صح النهي عن الاعتداد بتلك الركعة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 381 باب 44 ح 10959 / التهذيب ج 3 ص 43 ح 61 . ( 2 ) راجع مصباح الفقيه ط . ق ج 2 ق 2 ص 441 . ( 3 ) الوسائل ج 8 ص 381 باب 44 ح 10958 / الاستبصار ج 1 ص 435 . ( 4 ) الوسائل ج 8 ص 381 باب 44 ح 10960 / التهذيب ج 3 ص 43 باب 3 احكام الجماعة .