لو أدرك الامام راكعا أدرك الركعة والا فلا .
شرح
الأصحاب « 1 » انه ( لو أدرك الامام راكعا أدرك الركعة والا فلا ) .
وعن المصنف ( رح ) في التذكرة « 2 » ونهاية الاحكام « 3 » انه يشترط فيه الذكر قبل ان يخرج الامام عن حد الراكع .
وعن الشيخين « 4 » والقاضي « 5 » انه لا تدرك الركعة الا بادراك تكبيرة الركوع .
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف ثلاث : الأولى ما هو ظاهر فيما ذهب اليه المشهور كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، وان رفع رأسه قبل ان تركع فقد فاتتك الركعة « 6 » .
وهذا في الدلالة على عدم اعتبار ادراك تكبيرة الركوع وان ادراك الركعة يكون بادراك الركوع يكون مثل ما دلَّ على أن من خاف ان يرفع الامام رأسه جاز له ان يركع في مكانه ويمشي راكعا أو بعد سجوده .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 2 ص 393 على المشهور بين الأصحاب / غنية النزوع ص 89 بلا خلاف / ذكرى الشيعة ج 4 ص 125 اجماعا .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 4 ص 45 .
( 3 ) نهاية الاحكام ج 2 ص 24 .
( 4 ) المبسوط ج 1 ص 158 / النهاية ص 114 .
( 5 ) المهذب ج 1 ص 82 .
( 6 ) الوسائل ج 8 ص 382 باب 45 ح 10963 / الكافي ج 3 ص 382 .