شرح
تقول : غدا اخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك « 1 » ، ونحوهما غيرهما .
ولا يعارضها خبر حنان عن أبيه عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم اخرج أو غدا اخرج فاستتممت عشرا فأتم « 2 » .
لقصوره عن المكافئة لها من وجوه لا تخفى فاصل الحكم مما لا كلام فيه .
انما الكلام في أمور :
الأول : هل الإقامة في محل ثلاثين يوما مترددا قاطعة للسفر موضوعا فيترتب عليها جميع احكام الوطن ، فيحتاج القصر إلى انشاء سفر جديد منه ، أو قاطعة له حكما فلا يترتب عليها سوى وجوب التمام ما دام في ذلك المحل ؟
وجهان ، أقواهما : الأول ، لصحيح صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة ؟ قال ( ع ) نعم ، المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 435 ح 1 / الوسائل ج 8 ص 500 ح 11283 .
( 2 ) التهذيب ج 3 ص 219 ح 56 / الوسائل ج 8 ص 502 ح 11288 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 487 ح 387 / الوسائل ج 8 ص 472 ح 11199 .