تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
المشهور بين الأصحاب هو الثاني ، وعن مجمع البرهان ( « 1 » : اختيار الثالث ، وتبعه غير واحد . وحق القول في المقام : انه ، بعد ما لا ريب ولا كلام في أنه لا يعتبر الشهر بمعنى ما بين الهلالين والا لزم اختصاص النصوص والحكم بما إذا وقع التردد في أول آنات الشهر وهو بديهي البطلان ، بل لو كان المدار على الشهر كان اللازم إرادة المقدار منه بحيث يكتفي بالملفق ، يدور الامر في مقام الجمع بين النصوص بحمل خبر الثلاثين على ما إذا كان مبدأ الإقامة في أثناء الهلالي ، ونصوص الشهر على ما إذا كان مبدؤها أول الشهر فيثبت القول الثالث ، وبين حمل الثلاثين على إرادة الشهر من جهة ان الشهر الكامل هو ذلك ، فيثبت القول الأول ، وبين حمل الشهر على إرادة الثلاثين فيثبت الثاني . والأظهر هو الأخير ، وذلك لأنه بعد وضوح فساد الأول - إذ مضافا إلى كونه جمعا تبرعيا لا شاهد له - ان حمل نصوص الشهر على إرادة ما بين الهلالين لازمه اختصاصه بما إذا كان مبدأ الإقامة أول آنات الشهر من دون تعرض لكونه من ثاني آنات اليوم الأول من الشهر ، وهو كما ترى يتعين حمل الشهر على إرادة المقدار منه - وعليه فمقتضى حمل المطلق على المقيد حمل الشهر على إرادة
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 3 ص 406 .