شرح
مقتضى قاعدة « 1 » الفراغ الحكم بصحة الصلاة وترتيب آثار الصحة عليها منها : وجوب التمام في الفرض .
الثانية : ان يشك في اتيان الصلاة بعد خروج الوقت ، والأظهر في هذه الصورة أيضا البقاء على التمام ، لان مقتضى قاعدة « 2 » الوقت حائل البناء على تحقق الصلاة فيترتب عليه جميع الآثار منها : هذا الأثر .
واستدل لعدم الانحلال وعدم البقاء على التمام بوجهين :
الأول : ما افاده المحقق اليزدي « 3 » وهو ان مقتضى الشك بعد انقضاء الوقت وان كان الحكم بوقوعها شرعا لكن لا يثبت بذلك ان العدول المزبور واقع في حال ايجاد الرباعية .
وفيه : ان الموضوع لوجوب التمام ليس هو العدول الواقع في تلك الحال ، كي يقال : انه لا يثبت باجراء قاعدة الوقت حائل ، بل الموضوع مركب من العزم على الإقامة والاتيان بالصلاة التمام ، وحيث إن أحد جزئي الموضوع محرز بالوجدان والآخر بالتعبد فلا مناص من ترتيب الأثر .
وبذلك يظهر انه لافرق بين كون هذه القاعدة من الامارات أو الأصول المحرزة أو غير المحرزة .
هامش
( 1 ) المستفادة من باب 23 ، و 27 ، من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الوسائل ج 8 .
( 2 ) المستفادة من باب أخبار باب 60 من كتاب الوسائل ج 4 ص 282 .
( 3 ) العروة الوثقى ج 3 ص 513 .