تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
مقتضى قاعدة « 1 » الفراغ الحكم بصحة الصلاة وترتيب آثار الصحة عليها منها : وجوب التمام في الفرض . الثانية : ان يشك في اتيان الصلاة بعد خروج الوقت ، والأظهر في هذه الصورة أيضا البقاء على التمام ، لان مقتضى قاعدة « 2 » الوقت حائل البناء على تحقق الصلاة فيترتب عليه جميع الآثار منها : هذا الأثر . واستدل لعدم الانحلال وعدم البقاء على التمام بوجهين : الأول : ما افاده المحقق اليزدي « 3 » وهو ان مقتضى الشك بعد انقضاء الوقت وان كان الحكم بوقوعها شرعا لكن لا يثبت بذلك ان العدول المزبور واقع في حال ايجاد الرباعية . وفيه : ان الموضوع لوجوب التمام ليس هو العدول الواقع في تلك الحال ، كي يقال : انه لا يثبت باجراء قاعدة الوقت حائل ، بل الموضوع مركب من العزم على الإقامة والاتيان بالصلاة التمام ، وحيث إن أحد جزئي الموضوع محرز بالوجدان والآخر بالتعبد فلا مناص من ترتيب الأثر . وبذلك يظهر انه لافرق بين كون هذه القاعدة من الامارات أو الأصول المحرزة أو غير المحرزة .
هامش
( 1 ) المستفادة من باب 23 ، و 27 ، من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الوسائل ج 8 . ( 2 ) المستفادة من باب أخبار باب 60 من كتاب الوسائل ج 4 ص 282 . ( 3 ) العروة الوثقى ج 3 ص 513 .