تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
الثلاثين لان للشهر الهلالي فردين : أحدهما : ثلاثون يوما . ثانيهما : تسعة وعشرون ، فكذلك للمقدار منه ، ومقتضى اطلاق الشهر الاكتفاء بكل منهما ، ولكن خبر الثلاثين يقيده بالفرد الكامل وهو الثلاثون . فالأظهر هو القول الثاني . الثالث : يعتبر الوحدة في محل الإقامة والتوالي بين الأيام التي يقيم فيها مترددا ، لما مر في المبحث السابق ، فلو تردد في أمكنة متعددة لا ينقطع به السفر ، كما أنه لو توقف مترددا شهرا في ضمن شهرين لا ينقطع السفر . الرابع : ان ما ذكرناه من الصور والاحكام للخروج إلى مادون المسافة بعد العزم على الإقامة وتحققها تجري في المقام بعد الإقامة ثلاثين يوما ، لأنه بعد كونها قاطعة للسفر موضوعا كما عرفت لافرق بينها وبين إقامة العشرة في تلك الأحكام . * * * * *