تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
ولو لم ينو قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم
شرح
ويمكن ان يورد على هذا الوجه : بان موضوع التمام ليس هو العزم المجرد ، بل مع الاتيان برباعية في تلك الحال ، وهذا لا يثبت بالأصل المزبور الا على القول بالأصل المثبت ، فإذا لا دليل على انحلال العلم الاجمالي المتقدم في هذه الصورة ، ومقتضاه الجمع بين القصر والتمام .

من القواطع التردد ثلاثين يوما

( و ) الثالث من القواطع : الإقامة ثلاثين يوما مترددا ف ( لو ) بقي المسافر في مكان و ( لم ينو ) إقامة عشرة أيام ( قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ) بعد ذلك ما دام في ذلك المكان ولو كان ناويا للخروج بعد ساعة ، كما هو المشهور بين لأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 1 » . ويشهد له : نصوص كثيرة مستفيضة - ان لم تكن متواترة - الصريحة في ذلك كصحيح « 2 » أبي ولاد المتقدم في المبحث السابق . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : وان لم تدر ما مقامك بها
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 463 هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب / رياض المسائل ج 4 ص 465 قوله : بلا خلافا أجده بل عليه الاجماع في عبائر جماعة . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 499 ح 11279 .