تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
الثاني : ان قاعدة الشك بعد خروج الوقت يحتمل اختصاصها بنفي الإعادة للاقتصار في دليلها وهو صحيح زرارة والفضيل على ذلك . وفيه : ان الظاهر من مثل هذه الجملة - اي المتضمنة لنفي الإعادة - بحسب المتفاهم العرفي هو البناء على الوجود ، لاحظ نظائرها . الثالثة : ان يعلم بالعدول عن الإقامة والاتيان بصلاة رباعية ، ولكن شك في المتقدم منهما ، وفي هذه الصورة يمكن البناء على وجوب التمام ، لوجهين : أحدهما : ان موضوع ذلك العزم على الإقامة ، واتيان الصلاة الرباعية الصحيحة ، وحيث إن أحد جزئي الموضوع محرز بالوجدان - وهو العزم - والآخر محرز بالتعبد - وهو اتيان الصلاة - لان مقتضى قاعدة الفراغ صحتها ، فيترتب الأثر . اللهم الا ان يقال إن : الجزء الثاني انما هو الاتيان بالرباعية في حال العزم على الإقامة وهذا القيد لا يحرز بالتعبد المزبور . ثانيهما : ان العزم على الإقامة موجب لانقطاع السفر وخروج المقيم عن كونه مسافرا ، ولكن العدول عنها قبل الاتيان بالرباعية يوجب انهدام اثر القاطع من حينه ، وعليه فلا مانع من استصحاب عدم تحقق موجب القصر ، إذ يشك في أن العدول قبل الاتيان بالرباعية فيوجب القصر ، أو بعده فلا يوجبه ، ومقتضى الأصل عدم تحقق الموجب .