تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
شرح
على ما نسب اليه من أن الصحيح مذيل بأنه لو لم ينو المقام عشرة يقصر بينه وبين شهر ، ولا شبهة في أنه إذا لم ينو المقام يجب عليه كل ما يجب على المسافر من غير اختصاص بالقصر ، فيكون ذكر القصر من باب المثال ، وان المراد ما هو وظيفة المسافر ، فمن هذا يستكشف ان المراد بالصلاة التامة التي علق عليها البقاء على التمام أيضا هو وظيفة الحاضر وان ذكر الصلاة التامة من باب المثال . ولكن يرد عليه : ان مجرد ذلك لا يصلح قرينة لصرف ظهور صدر الصحيح ، فإذا الأظهر هو الرجوع إلى القصر .

لو عدل عن الإقامة وشك في الاتيان بالرباعية

الرابع : إذا عزم على الإقامة ثم عدل عنها وشك في الاتيان بالصلاة التامة قبل العدول فلا محالة يحصل له العلم الاجمالي بوجوب القصر عليه أو التمام ، ولازمه الجمع بينهما ، الا ان الكلام في أنه هل ينحل هذا العلم أم لا ؟ وتنقيح البحث : ان في المسألة صورا : الأولى : ان يعلم باتيان الصلاة الرباعية ولكن شك في صحتها وفس - - ادها ، وفي هذه الصورة لا ريب في الانحلال ولزوم التمام علي - - ه ،