تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
على صحته محذور ، إذ الصوم في الفرض لا يكون واقعا بتمامه في السفر بل ما كان منه بعد الزوال ، وهذا لا محذور فيه . ومنها : ما لو عدل بعد الاتيان بفريضة غير رباعية مثل الصبح ، أو برباعية قضاء لا أداء ، فإنه يرجع إلى القصر ، وذلك لظهور الصحيح في إناطة البقاء على التمام بالاتيان برباعية تامة مترتبة على الإقامة ، ومعلوم ان فريضة من الفرائض غير الرباعية أو الرباعية القضائية لا تكون مترتبة على الإقامة ولا يؤتى بها بما هي وظيفة المقيم فلا يشملها هذا الحكم .

لو عدل عن الإقامة بعد استقرار التمام في الذمة

الثالث : لو عدل عن الإقامة ولم يأت بالصلاة الرباعية التامة حتى خرج الوقت ، فهل يجب عليه البقاء على التمام كما عن جل الفقهاء « 1 » ، أم يكون في حكم من لم يصل فريضة تامة ؟ وجهان : ظاهر الصحيح في بادئ النظر هو الثاني ، فإنه ظاهر في كون الموضوع فعل الصلاة التامة ، والاكتفاء باستقرارها في الذمة يحتاج إلى دليل آخر . وغاية ما قيل في مقابل هذا الظهور هو ما افاده المحقق النائيني ( رح ) « 2 »
هامش
( 1 ) راجع السرائر ج 1 ص 335 . ( 2 ) لم نعثر عليه .