تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
مشمولا للشرطية الأولى . وفيه : انه يتمكن من القصر بالاستيناف ، فتحصل ان الأظهر انه يلحقه حكم المسافر ما لم يتم صلاته الرباعية . واما الصلاة التي بيده فان دخل في ركوع الركعة الثالثة بطلت لعدم امكان تصحيحها وان دخل في قيام الثالثة نقض القيام وان كان قبله أتمها ركعتين . ومنها : انه لو قصد الإقامة واتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل فإنه يرجع إلى القصر ، لاختصاص الصحيح بالفريضة ، والتعدي عنها إلى غيرها يحتاج إلى العلم بعدم خصوصية الفريضة في الحكم ، فيكون الموضوع كل مالايجوز ، له الدخول فيه للمسافر ، أو كون إرادة العام من الخاص امرا عرفيا ارتكازيا ، وكلاهما كما ترى . ودعوى « 1 » : انه حيث لا سبيل إلى الحكم بفساد مااتى به من النافلة للامر بها ، فلا محالة يحكم بالصحة ، ولا وجه له سوى صحة الإقامة والخروج عن كونه مسافرا ، فيحتاج جواز ، التقصير إلى مسافة جديدة ، ولا يكفي فيه العدول عن نية الإقامة ، مندفعة بان هذا اجتهاد في مقابل النص ، إذ مقتضى الصحيح الرجوع إلى القصر .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيهط . ق ج 2 ق 2 ص 757 .