شرح
ودعوى « 1 » : ان قوله ( ع ) : وصلى بها صلاة فريضة واحدة بتمام ، وان كان في بادئ النظر ظاهرا في انقضاء الصلاة والاتيان بها بتمامها الا انه بعد التأمل يظهر انه بدوي يزول ، لان استعمال الماضي في المعنى التلبسي امر عرفي شائع ، فالمراد هو التلبس بصلاة رباعية ، مندفعة بان هذا خلاف الظاهر لا يصار اليه من دون قرينة .
ودعوى : ان الصحيح منصرف عن الفرض فيرجع فيه إلى ما دلَّ على وجوب التمام على من قصد الإقامة ولو حدوثا ، وهو ما تضمن إناطة الحكم بوجوب التمام على العزم الظاهر في موضوعيته لهذا الحكم ، وكونه تمام الموضوع مندفعة بمنع الانصراف لعدم المنشأ له .
وقد يقال : انه في خصوص صورة الدخول في ركوع الركعة الثالثة يمكن ان يستدل للبقاء على التمام بوجهين :
الأول : انه يلزم من وجوب القصر ابطال ما بيده من الصلاة وهو حرام .
وفيه : ان لازمه بطلان الصلاة من جهة تبدل الحكم ، ولا يكون ذلك ابطالا منهيا عنه .
الثاني : انه غير مندرج تحت قوله ( ع ) : وان شئت فانو المقام وأتم لأنه لا يتصور التخيير بين القصر والتمام في الفرض ، فلا محالة يكون
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة للحائري ص 636 .