تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
و
شرح
الثاني : انه قد تقدم انه في موارد بطلان الجماعة إذا لم يخل بوظيفة المنفرد صحت صلاته ، وكذلك إذا أخل بوظيفته ولم يكن الاخلال عن علم وعمد ، أو عن جهل تقصيري ، ولم يكن ما أخل به مما يوجب بطلان الصلاة مطلق الاخلال به وان لم يكن عمديا . وعليه فان أخل بأحد هذه الشروط عن غير عمد وعلم صحت صلاته إذ لم يأت بما يوجب البطلان مطلق وجوده وان بطلت الجماعة ، لأنها شروط واقعية لها كما هو ظاهر النصوص . وما في بعض النصوص من نفي الصلاة عن فاقد بعض تلك الشروط أريد به في نفسه أو بواسطة حديث لا تعاد الصلاة المقصودة اي الجماعة أو نفي الصلاة في صورة العلم والعمد ، كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه في تلك المسالة مفصلا .

فيما تدرك به الركعة

فصل : فيما تدرك به الركعة ( و ) ما تدرك به الجماعة ، فالكلام في هذا الفصل يقع في مقامين : الأول فيما تدرك به الركعة . الثاني : فيما تدرك به الجماعة اما المقام الأول فالمشهور بين