تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
نحو الموضوعية فلازمه عدم الاكتفاء بالنهار الملفق . فإنه يقال : ان ظهور النصوص في موضوعية النهار لا ينكر ، الا ان الظاهر منها إرادة اليوم التام على نحو الطريقية إلى الساعات النهارية ، وعليه فلا يجتزي بالليل ويجتزي بالنهار الملفق . وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام .

العدول عن قصد الإقامة بعد العزم عليها

السادس : إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده قبل اتمام إقامة العشرة ، فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية تامة بعد قصد الإقامة بقي على التمام ما دام في ذلك المحل ، والا رجع إلى القصر ، كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل بلا خلاف كما عن غير واحد « 1 » . ويشهد للحكمين : صحيح أبي ولاد الحناط ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : اني كنت نويت حين دخلت المدينة ان أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة ثم بدا لي بعد ان لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم اقصر ؟ قال ( ع ) : ان كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها ، وان كنت حين دخلتها على
هامش
( 1 ) راجع الجامع للشرايع ص 92 ، مستمسك العروة ج 8 ص 124 .