شرح
وارشاد الجعفرية « 1 » ، وفوائد الشرائع « 2 » وحاشية الارشاد « 3 » انه يقصر .
وعن المحقق الثاني « 4 » ان فيه وجهين : أقول : اما الذهاب فوجوب التمام فيه بعد وجوبه فيه في الصورتين السابقتين واضح ، واما في الاياب فعلى القول بوجوب التمام فيه في تينك الصورتين يتم ، وعلى القول بوجوب القصر يقصر كما لا يخفى .
واما على المختار من وجوب القصر في الأولى منهما والتمام في الثانية فيتم فيه في هذه الصورة ، إذا لتردد في الإقامة في محل الإقامة تردد في السفر الموجب للقصر ، ومعه لا بدَّ من التمام ، إذ في ثبوت القصر لا بدَّ من العزم على السفر كما تقدم في محله .
الصورة السادسة والسابعة
[ الصورة السادسة : ان يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ]
الصورة السادسة : ان يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها فعلى القول بوجوب التمام في الصورتين : الثالثة والرابعة أو القصر فيهما لا كلا فيه في المقام .هامش
( 1 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 8 ص 136 .
( 2 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 8 ص 136 .
( 3 ) حاشية الارشاد ج 1 ص 225 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 2 ص 515 .