شرح
وظاهر آخرين « 1 » اعتبار عدم التقدم بلحاظ الكعبة الشريفة .
وظاهر جماعة « 2 » منهم اعتباره بلحاظ الدائرة المفروضة حولها التي يكون مركزها وسط الكعبة وهما وإن توافقا في الدائرة الحقيقية حولها - الا انه ربما ينفك كل منهما من الآخر في بعض الفروض .
وحق القول في المقام : ان اعتبار عدم تقدم المأموم على الامام لما كان مدركه الارتكاز والاجماع والضرورة لا يبعد دعوى اعتباره في هذه الجماعة ، ولازمه كفاية أحد الامرين ، إذ في ما إذا لم يكن متقدما بأحد اللحاظين ومتقدما بلحاظ آخر حيث إنه لا دليل على اعتبار العدم بلحاظه أيضا ومقتضى الاطلاقات والأصل عدم اعتباره فيبني على الصحة .
واما اعتبار التقدم فحيث ان دليله لا يشمل هذه الجماعة الثابتة مشروعيتها بالسيرة كما تقدم ، فلا بد فيها من الرجوع إلى الاطلاق والأصل المقتضيين لعدم اعتباره .
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ش ص 331 حكاه عن ابن الجنيد / الدروس ج 1 ص 220 بحيث لا يكون المأموم أقرب إليها أي الكعبة رسائل الكركي ج 1 ص 127 . / مسالك الأفهام ج 1 ص 308 . / ذكرى الشيعة ج 3 ص 161 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 13 ص 230 والأحوط عدم أقربية المأموم فيها إلى الكعبة بحسب الدائرة وأحوط منه ملاحظة الكعبة مع ذلك وأحوط منه أقربية الامام إليها دائرة وعينا والله العالم .