تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
الذهاب وبه يظهر حال المقصد الثاني : في الاياب ومحل الإقامة . اما الموضع الأول فقد استدل لوجوب القصر فيه بوجوه : منها : ان الاقام قاطعة لحكم السفر لا لموضوعه ، فبعد خروجه عن محل إقامته تبطل اقامته ، فيتصل سفره من حين الخروج عن ذلك المحل إلى ما قبل دخوله فيه فيقصر . وفيه : ما تقدم من أن الإقامة قاطعة للسفر موضوعا لا حكما . ومنها : ان المسافة الملفقة وان كان الذهاب أقل من أربعة فراسخ كافية في الحكم بالقصر ، وفي المقام بما ان الخارج إلى مادون المسافة يكون ابتداء سفره من حين خروجه عن محل إقامته يكون بخروج عنه محكوما بوجوب القصر وان كان ذهابه أقل من أربعة فراسخ . وفيه : ما تقدم من اعتبار كون الذهاب أربعة وما فوقها ، وعدم كفاية التلفيق فيما إذا كان الذهاب أقل من ذلك . ودعوى « 1 » : ان ذلك في غير ما إذا كان الذهاب بنفسه مسافة ، ولكنه انقطع لاحقه عن سابقه بإقامة ونحوها ، واما في هذه الصورة فتكفي . مندفعة : بان الإقامة بما انها قاطعة للسفر موضوعا فلا يكون الذهاب بنفسه مسافة ما هو واضح .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيهط . ق ج 2 ق 2 ص 766 .