شرح
وقد اختلفت كلمات المتأخرين في المقام ، واما القدماء منهم إلى زمان الشيخ ( رح ) فلم يتعرضوا للمسألة .
فعن جماعة - كالشيخ « 1 » والمصنف في كثير من كتب وغيرهما ، بل عن الشهيد نسبته إلى المتأخرين « 2 » - ان حكمه وجوب القصر في الذهاب ولامقصد ومحل الإقامة والاياب اليه .
وعن المصنف في جواب المسائل المهنائية « 3 » وولده « 4 » وجمع من متأخري المتأخرين « 5 » : انه يتم في الجميع .
وعن جماعة كالشيهد « 6 » في جملة من كتبه ، والمحقق الثاني « 7 » وغيرهما انه يتم في الذهاب والمقصد ، ويقصر من حين الاياب ، واختاره الأستاذ الأعظم « 8 » .
أقول : حق القول في المقام يقتضي التكلم في موضعين : الأول في
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 138 .
( 2 ) رسائل الشهيد الثاني ج 1 ص 301 .
( 3 ) كما يظهر من أجوبة المسائل المهنائية ص 131 .
( 4 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 166 .
( 5 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 765 .
( 6 ) البيان ص 266 .
( 7 ) رسائل الكركي ج 1 ص 124 .
( 8 ) كتاب الصلاةط . ق ص 409 .