تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
شرح
وقد اختلفت كلمات المتأخرين في المقام ، واما القدماء منهم إلى زمان الشيخ ( رح ) فلم يتعرضوا للمسألة . فعن جماعة - كالشيخ « 1 » والمصنف في كثير من كتب وغيرهما ، بل عن الشهيد نسبته إلى المتأخرين « 2 » - ان حكمه وجوب القصر في الذهاب ولامقصد ومحل الإقامة والاياب اليه . وعن المصنف في جواب المسائل المهنائية « 3 » وولده « 4 » وجمع من متأخري المتأخرين « 5 » : انه يتم في الجميع . وعن جماعة كالشيهد « 6 » في جملة من كتبه ، والمحقق الثاني « 7 » وغيرهما انه يتم في الذهاب والمقصد ، ويقصر من حين الاياب ، واختاره الأستاذ الأعظم « 8 » . أقول : حق القول في المقام يقتضي التكلم في موضعين : الأول في
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 138 . ( 2 ) رسائل الشهيد الثاني ج 1 ص 301 . ( 3 ) كما يظهر من أجوبة المسائل المهنائية ص 131 . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 166 . ( 5 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 765 . ( 6 ) البيان ص 266 . ( 7 ) رسائل الكركي ج 1 ص 124 . ( 8 ) كتاب الصلاةط . ق ص 409 .