تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
للحكم ، وخصص ذلك في زمان ثم بعد مضي ذلك الزمان شك في بقاء حكم المخصص وعدمه يكون المرجع استصحاب حكم المخصص لا عموم العام ، ففي المقام بعد خروج المقيم في حال اقامته عن حكم المسافر يشك في أنه إذا خرج عنه إلى ما دون المسافة هل يكون حكم التمام باقيا أم لا ؟ يستصحب حكم التمام ، ولا يرجع إلى عموم أدلة القصر - ففاسد ، لما حققناه في محله في الأصول من أن المرجع في جميع موارد هذه الكبرى الكلية هو عموم العام ، ولا يرجع في شيء من الموارد إلى استصحاب حكم المخصص ، إذا المختار عدم جريان الاستصحاب في الاحكام ، لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل ، فعلى القول بكون الإقامة قاطعة للسفر حكما لا مناص عن الرجوع إلى عموم أدلة القصر إذا خرج عن محل الإقامة ، فالحق في الجواب ما ذكرناه . الثاني : صحيح أبي ولاد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : اني كنت نويت حين دخلت المدينة ان أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة ، ثم بدا لي بعد ان لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم اقصر ؟ قال ( ع ) : ان كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها ، وان كنت حين دخلتها على نيتك المقام فلم تصل صلاة فيها فريضة واحدة بتمام حتى بدالك ان لا