تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار « 1 » . الحديث . بدعوى : ان مقتضى اطلاق الخروج ذلك . وفيه : ان الخروج المجعول غاية للحكم ظاهر بقرينة الصدر وذيل الخبر في إرادة الارتحال والمفارقة لا مطلق الخروج ، وعليه فمقتضى اطلاق المنطوق عدم القصر ما لم ينشأ سفرا جديدا . الصورة الثانية والثالثة :

[ الصورة الثانية : ان يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة قبل ان يصل إلى مقصده ]

الصورة الثانية : ان يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة قبل ان يصل إلى مقصده ، وحكمه وجوب القصر بلا خلاف إذا كان من محل إقامته إلى مقصده مسافة أو كان مجموع ذلك والرجوع منه إلى محل الإقامة أو بلد آخر مسافة ، لما دل على وجوب القصر على المسافر ، إذ المفروض انه بخروجه عن محل الإقامة قاصد للسفر الجديد ، غاية الأمر في الفرض الأول يكون السير ممتدا مستقيما ، وفي الثاني يكون ممتدا غير مستقيم ، وفي الثالث يكون ملفقا كما لا يخفى .

[ الصورة الثالثة : ان يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لكن من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد ]

الصورة الثالثة : ان يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لكن من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 437 ح 1270 / الوسائل ج 8 ص 508 ح 11305 .