شرح
الثانية : منافاته له في أثنائها .
اما المسألة الأولى ، ففيها أقوال :
1 - انه يعتبر قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد ولوالى مادون حد الترخص نسب ذلك إلى الفاضل التوني « 1 » وظاهر الحدائق « 2 » اشتهار هذا القول في عصره .
2 - انه يعتبر قصد عدم الخروج إلى ما فوق حد الترخص ، والظاهر أن هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل هو المتفق عليه إلى زمان الفخر .
3 - انه لا يضر قصد الخروج إلى مادون المسافة .
نسب ذلك إلى فخر المحققين ، واختاره الكاشاني ونسب إلى الأستاذ الأكبر « 3 » واختاره جمع من المتأخرين « 4 » عنه ولكنهم اعتبروا الرجوع ليومه أو ليلته .
واما نسبة هذا القول إلى المصنف ( رح ) فهي خطا اشتباه وخلط بين
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 14 ص 305
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 344 وما اشتهر في هذه الأوقات المتأخرة والأزمنة المتغيرة من أن من قام في بلد مثلا فلا يجوز له الخروج من سورها المحيط بها أم عن حدود بنيانها ودورها .
( 3 ) جواهر الكلام ج 14 ص 305 .
( 4 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 754 لا خلاف .