تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
الثانية : منافاته له في أثنائها . اما المسألة الأولى ، ففيها أقوال : 1 - انه يعتبر قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد ولوالى مادون حد الترخص نسب ذلك إلى الفاضل التوني « 1 » وظاهر الحدائق « 2 » اشتهار هذا القول في عصره . 2 - انه يعتبر قصد عدم الخروج إلى ما فوق حد الترخص ، والظاهر أن هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل هو المتفق عليه إلى زمان الفخر . 3 - انه لا يضر قصد الخروج إلى مادون المسافة . نسب ذلك إلى فخر المحققين ، واختاره الكاشاني ونسب إلى الأستاذ الأكبر « 3 » واختاره جمع من المتأخرين « 4 » عنه ولكنهم اعتبروا الرجوع ليومه أو ليلته . واما نسبة هذا القول إلى المصنف ( رح ) فهي خطا اشتباه وخلط بين
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 14 ص 305 ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 344 وما اشتهر في هذه الأوقات المتأخرة والأزمنة المتغيرة من أن من قام في بلد مثلا فلا يجوز له الخروج من سورها المحيط بها أم عن حدود بنيانها ودورها . ( 3 ) جواهر الكلام ج 14 ص 305 . ( 4 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 754 لا خلاف .