تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
فالأولى هو الايكال إلى العرف ، بمعنى ان المراد منها هو الوحدة الملحوظة في الوطن بمعنى انه لو فرضنا كون ذلك المحل وطنا له يعد بنظر العرف واحدا ، وعلى هذا فلابد من ملاحظة خصوصيات الأمكنة ، مثلا : لا تلاحظ بلاد العراق بما هي وطنا للشخص ، بل بلد منه فلا تكون بهذا اللحاظ واحدة بخلاف محلات البلد فإنه في هذا اللحاظ لا تعد كل محلة بما هي في قبال الأخرى ، بل المجموع يعد مكانا واحدا ، فالمعتبر في محل الإقامة هو الوحدة بهذا المعنى . وان شئت قلت : ان المراد منها هو المحل الذي لو أضيف الإقامة اليه وقيل : ان فلانا أقام في هذا المحل لا تكون النسبة مجملة بنظر العرف ، مثلا : لو قيل : ان زيدا أقام في إيران شهرا يكون ذلك مجملا عنده ، ولا يصح عندهم السكون عليه بل يسألون في اي بلد منه ، وهذا بخلاف ما لو أضيفت الإقامة إلى البلد . قصد الخروج عن السور لا ينافي الإقامة الرابع : وقع الخلاف بين الاعلام في أن نية الخروج عن خطة سور البلد أو عن حد الترخص هل تنافي قصد إقامة العشرة فيعتبر عدمها أم لا ؟ وليعلم ان هاهنا مسألتين : الأولى : منافاة قصد الخروج لقصد إقامة العشرة في ابتداء الإقامة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 461 | السيد محمد صادق الروحاني