تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
الأول : ان ما في جملة من النصوص من تخصيص البلد والضيعة بالذكر انما يكون من باب التمثيل ولا دخل لهما في الحكم ، لاطلاق بعض النصوص الاخر كصحيح زرارة : إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة « 1 » . الثاني : ان المراد بنية الإقامة في كلمات الفقهاء ليس هو القصد الخاص المعبر عنه في كلماتهم بالنية المعتبر في تحققها الاختيار ، بل المراد بها الجزم بالبقاء ولو بأسباب قهرية ، لأنه - مضافا إلى وضوحه - يشهد له صحيح زرارة المتقدم وغيره ، والمراد بالجزم هو مالا ينافيه الاحتمالات البعيدة التي لا ينظر إليها في العرف والعادة . الثالث : يشترط وحدة محل الإقامة بلا خلاف ، لظهور الأدلة في اعتبار الإقامة الواحدة المستمرة ومن عزم على إقامة عشرة أيام في بلدين بان يقيم في كل بلد خمسا لا يقال في حقه انه عازم على إقامة عشرة أيام في ارض . ولا ينافيه موثق عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل تكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقم فيها أيتم أو يقصر ؟ قال ( ع ) : يتم « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 435 ح 1 / الوسائل ج 8 ص 500 ح 11283 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 438 ح 6 / الوسائل ج 8 ص 498 ح 11276 .