تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
الثانية : اعتبار قصد عدم الخروج عن حد الترخص إلى مادون المسافة ، فالدعوى الأولى تثبت بما أورد على الاستدلال للقول الأول ، والدعوى الثانية تثبت بذلك الدليل من جهة ان ما فوق حد الترخص مغاير للبلد فقصد الخروج اليه ينافي قصد الإقامة . وان شئت قلت : ان القول بعدم اعتبار قصد عدم التجاوز عن حد الترخص يتوقف على أحد أمور : اما القول بان الإقامة عبارة عن كون المحل مقرا له ومحطا لرحله كي لا ينافيه قصد الخروج ، واما القول بعدم اعتبار التوالي في العشرة فلا يضر قصد الخروج إذا قصد الإضافة إلى العشرة بمقدار يقصد الخروج إلى الخارج ، واما القول بعدم اعتبار وحدة محل الإقامة . والكل فاسد . اما الأول : فلان الإقامة في بلد في مدة من الزمان عبارة عن بقائه فيه متعطلا ، عما هو شغل المسافرين في كل يوم من طي مرحلة قصيرة اوطويلة . وبعبارة أخرى : الإقامة عبارة عن الحضور في المحل وعدم الغيبوبة عنه . واما الثاني ، فلانه لا خلاف في اعتبار التوالي ، والشاهد عليه نصوص التحديد بأجمعها ، إذ الظاهر من تقدير شيء قابل للاستمرار والدوام بجعل مقدار من الزمان ظرفا له هو اعتبار وحدته وعدم انفصال بعض