شرح
اجزائه عن بعض ، الا ترى انه لو امر المولى عبد بالجولس ثلاث ساعات في محل خاص لا يشك أحد في ظهوره في إرادة الجلوس مستمرا .
واما الثالث ، فلما عرفت من اعتبار وحدة محل الإقامة مفصلا في الأمر الثالث وقد استدل للقول الثالث - فيما إذا رجع ليومه أو ليلته - بوجهين :
الأول : ان الموضوع هي الإقامة العرفية وهي لا تنافي مع هذا المقدار من الخروج
وفيه : انه ان أريد بالإقامة العرفية ، انه يرجع إلى العرف في تعيين مفهوم الإقامة فهو مما لا ريب فيه الا ان الإقامة عندهم الا ما ذكرناه آنفا .
وان أريد بها الرجوع إليهم في تطبيق المفهوم على المصداق ، وانه يراعى المسامحات العرفية في هذا المقام فهو فاسد ، إذ المسامحات العرفية في هذا المقام تضرب على الجدار .
الثاني : ان حقيقة الإقامة ليست الا كون المحل مقرا له ومحطا لرحله ، وبديهي ان هذا لا ينافي مع الخروج المذكور .
وفيه : ما عرفت ما فيه آنفا .
واستدل للقول الثالث - وهو عدم الاضرار مطلقا - بجملة من النصوص .