تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
لو نوى المسافر إقامة عشرة اياماتم
شرح
الثالث : يعتبر في إقامة ستة اشهر أن تكون متوالية لأن الظاهر من تقدير شيء قابل للاستمرار والدوام بجعل مقدار من الزمان ظرفا له هو اعتبار وحدته وعدم انفصال بعض اجزائه عن بعض الا ترى انه لو امر المولى عبده بالجلوس ثلاث ساعات في المسجد لا يشك أحد في ظهوره في إرادة الجلوس مستمرا فلو جلس ساعة في أول النهار وساعة في وسطه وساعة في آخره لا يكون ممتثلا له . بقي أمور ، لأجل وضوحها أغمضنا عن بيانها .

من القواطع : الإقامة عشرة أيام

الثاني من قواطع السفر : العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد وقد تقدم تنقيح القول فيه في شروط القصر ، وعرفت انه قاطع للسفر لا لحكمه ، وقد تقدم أيضا انه لا كلام ( و ) لا اشكال في أنه ( لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام ) في مكان ( أتم ) صلاته . ويشهد له : النصوص البالغة حد التواتر « 1 » فلا مورد لإطالة الكلام في أصل المسألة . وانما يقع البحث في المقام في أمور :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 498 ب أن المسلفر إذا نوى الإقامة عشرة أيام وجب عليه الإتمام .