شرح
الإسكافي « 1 » والشهيدين « 2 » والمحقق الثاني « 3 » وغيرهم « 4 » ، بل عن الذكرى « 5 » الاجماع عليه ؟ .
أم لا تجوز كما عن القواعد « 6 » والمنتهى « 7 » ؟
وجهان : وعن جماعة « 8 » الاستشكال فيه .
وقد استدل للأول بان ما دلَّ على اعتبار تقدم الامام على المأموم انما يراد به تقدمه عليه بلحاظ الكعبة الشريفة ، أو بلحاظ الدائرة المفروضة حولها التي يكون مركزها وسط الكعبة ، وعليه فحيث انه يمكن التقدم بلحاظهما في الجماعة بالاستدارة فلا بدَّ من البناء على صحتها .
هامش
( 1 ) حكاه عن ابن الجنيد السيد العاملي في مدارك الأحكام ج 4 ص 331 .
( 2 ) الدروس ج 1 ص 220 / مسالك الأفهام ج 1 ص 308 .
( 3 ) رسائل الكركي ج 1 ص 127 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 13 ص 230 فالأقوى صحة الجماعة مع الاستدارة .
( 5 ) ذكرى الشيعة ج 3 ص 161 للاجماع عليه عملا في كل الاعصار السالفة .
( 6 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 314 قوله : ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة .
( 7 ) منتهى المطلب ج 1 ص 377 ، قوله : لو صلى الامام في المسجد الحرام إلى ناحية من النواحي الكعبة واستدار حولها صحت صلاة من خلف الامام خاصة .
( 8 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 332 والمسألة محل تردد ولا ريب ان الوقوف في جهة الامام أولى وأحوط / ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 2 ص 395 / نهاية الاحكام ج 2 ص 117 فاشكال .