شرح
وتقريب الاستدلال به وجهان :
الأول : ان اللام إذا كان متعلقها قابلا للجدة الاعتبارية تكون ظاهرة في الملك .
الثاني : ما افاده الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » وهو انه لو لم يرد منها ملكية المنزل لم يكن وجه في اعتبار المنزل في الاستيطان في الضيعة ، لان الاستيطان فيها لا يكون الا في منزل ، فكان يكفي قوله : الا ان يستوطنه .
وفيهما نظر : اما الأول ، فلان اللام لا تفيد الا الاختصاص خصوصا بالنسبة إلى المنازل فإنها تفيد الاختصاص من حيث النزول .
واما الثاني ، فلما مر في الجهة الأولى من الموضع الأول .
وقد يستدل له بموثق عمار عن مولانا الصادق ( ع ) في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال ( ع ) يتم الصلاة ولو لم يكن له الا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها « 2 » .
والصحيح : ان يستدل له بالنصوص المتضمنة ، لان المدار على الملك « 3 » ، بالتقريب المتقدم في الجواب عما استدل به جدي العلامة للوطن الشرعي ، فالأظهر اعتباره .
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة ط . ق ص 420 .
( 2 ) التهذيب ج 3 ص 211 ح 21 / الوسائل ج 8 ص 493 ح 11260 .
( 3 ) الوسائل ج 8 ص 492 باب : أن من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام .