تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
اشهر « 1 » قيد للوطن المأخوذ في الاستيطان ، أو للاتخاذ المأخوذ فيه بمقتضى صيغة الاستفعال ، إذ على الأول يكون المراد اتخاذ المنزل مقر ستة اشهر له ، وعلى الثاني يكون المراد اتخاذ المنزل في ستة اشهر وطنا ومقرا دائميا له . والأظهر هو الأول ، فان القيد في الصحيح انما يرجع إلى الإقامة لا الوطن ، وقد فسر فيه الاستيطان بالإقامة ستة اشهر . اللهم الا ان يقال : ان ظاهره اعتبار كون الإقامة ستة اشهر في منزل له ، والظاهر من كون مكان منزلا له كونه مقره المأخوذ وطنا له ، وقد صرح بذلك في صحيح علي بن يقطين : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل « 2 » . فالأظهر اعتبار كونها عن قصد التوطن . الثاني : انه هل يعتبر في الوطن الشرعي ان يكون له فيه ملك عين أم يكفي إقامة ستة اشهر في منزل له ولو كان على نحو الاختصاص ؟ قولان : قد استدل للأول بقوله ( ع ) في صحيح ابن بزيع : الا ان يكون له منزل يقيم فيه « 3 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 451 ح 1308 / الوسائل ج 8 ص 494 ح 11266 . ( 2 ) التهذيب ج 3 ص 212 ح 24 / الوسائل ج 8 ص 493 ح 11261 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 451 ح 1308 / الوسائل ج 8 ص 494 ح 11266 .